حركة شباب 20فبراير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة شباب 20فبراير

الاخبار الصور
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي لجمعية الرابطة المغربية للصـحافة الالــكـــترونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yahayamin

yahayamin


المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 16/01/2012
العمر : 54
الموقع : لزاري

القانون الأساسي لجمعية الرابطة المغربية للصـحافة الالــكـــترونية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي لجمعية الرابطة المغربية للصـحافة الالــكـــترونية   القانون الأساسي لجمعية الرابطة المغربية للصـحافة الالــكـــترونية Emptyالجمعة يونيو 22, 2012 6:15 am

البــاب الأول: التكوين - التسمية - المدة - المقر- الأهداف
الفصل1: التكوين
عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم1-58-376 المؤرخ ب3 جمادى الأولى 1378 الموافق15 نونبر1958، كما جرى تعديله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-73-283المؤرخ ب6 ربيع الأول 1393الموافق ل10أبريل 1973 ، كما جرى تعديله بقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليوز 2002 والمنظم لحق تكوين الجمعيات.
الفصل 2 : التسمية
تحمل الجمعية اسم : "الرابطة المغربية للصـحافة الالــكـــترونية"، وهي جمعية وطنية.
الفصل 3 : المدة
تؤسس الرابطة لمدة غير محدودة .
الفصل 4: المقـر
يوجد مقر الرابطة بمقر جريدة الحدث 22 شارع العلويين رقم 4 حسان الرباط.
ويمكن نقل هذا المقر ضمن دائرة نفوذ الرابطة إلى أي مكان آخر، بموجب قرار يتخذه المكتب الوطني.
الفصل 5 : الأهداف
تهدف الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية إلى :
• الدفاع عن الحقوق المعنوية و المادية للصحافي الإلكتروني .
• العمل على نشر أخلاقيات مهنة الصحافة في الفضاء الإلكتروني بما يخدم المشهد الإعلامي المغربي .
• دعـــــم التدريب والتكوين والبحث في مجال الإعلام الإلكتروني .
• التضامن من أجل حريــة العمل الصحفي المهني الالكتروني .
• المساهمة في تقديم قانون ينظم مهنة الصحافة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية بالمغرب .
• ربط شراكات مع منظمات وطنية و دولية تتقاطع اهتماماتها مع الرابطة.
الباب الثاني: العضـــوية
الفصل 6 : تعريف الصحافي الالكتـروني
الصحافي الإلكتروني هو من يعمل أو ينشر بشكل منتظم في موقع أو مواقع إلكترونية مهيكلة بشكل قانوني، ويحترم أخلاقيات المهنة والقوالب الصحافية المختلفة وينسجم مع آليات الإعلام الإلكتروني.
الفصل 7 : شروط العضوية
يعتبر عضوا مؤسسا للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية كل من ساهم في تأسيسها.
ويعتبر عضوا منخرطا في الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية من تتوفر فيه الشروط التالية :
• يزاول الصحافة الإلكترونية كمهنة أو ينشر في مواقع إلكترونية مستخدما الأجناس الصحافية المعروفة.
• الأقدمية في العمل الصحافي لمدة ستة أشهر على الأقل.
• تقديم 10 نماذج من أعماله الصحافية التي نشرت .
ويعتبر عضو منتسب للرابطة كل من لا تتوفر فيه إحدى تلك الشروط وبتزكية من المكتب التنفيذي.
ويعتبر عضوا شرفيا كل من يقدم خدمة أو خدمات جليلة للرابطة ، بموافقة نصف أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة.
و يمكن أن ينخرط في الرابطة شخص معنوي أو مادي .
الفصل 8 : الـتزامات العضــــو
كل عضـو ملزم بأن:
• يؤدي للرابطة واجب الانخراط سنويا حدد مبلغه من طرف الجمع العام في 100 درهم.
• احترام القانون الأساسي و الداخلي للرابطة .
الفصل 9 : حقوق العضــــو
لكل عضو في الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية الحق في:
• حضور الجموع العامة.
• الاستفادة من برامج التكوين و التدريب التي تشرف عليها الرابطة .
العضو المنخرط له صلاحية الترشح لمختلف هياكل الرابطة، وأيضا التصويت في مختلف اجتماعاتها. أما العضو الشرفي والمنتسب فليست لديه صلاحية التصويت والترشح.
الفصل 10 : فقدان العضــوية
• عدم احترام القانون الأساسي والداخلي للرابطة .
• جـرائـم الشرف و النزاهـــة.
• الوفاة أو الاستقالة.
وعند شغور منصب في المكتب التنفيذي يتم تقديم طلب الترشح من داخل المجلس الوطني للمكتب التنفيذي ويتم التصويت إما في لقاء عادي أو استثنائي أو إلكتروني للمجلس الوطني.
البــاب الثـــالــث : الإدارة و التسييـــر
الفصل 11 : الجمع العام
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، و ينعقد مرة كل سنتين لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي و انتخاب المجلس الوطني الذي ينتخب المكتب التنفيذي.
و يمكن عقد الجمع العام الاستثنائي بدعــوة من ثلثي أعضاء المجلس الوطني . ويعقد الجمع العام في مقر الرابطة أو في أي مكان آخر يعينه المكتب التنفيذي .
الفصل 12 : جدول أعمال الجمع العام
تحديد جدول الأعمال وتحديد مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود إلى المكتب التنفيذي في الحالة العادية و في حالة الجمع العام الاستثنائي يعود ذلك إلى الطرف الداعي إليه. و لا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمع العام إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال. و قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في ذلك الغائبين.
الفصل 13: تنظيم جلسات الجمع العام
يترأس الجمع العام رئيس الرابطة أو نائبه في حالة غيابه، أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة يعين الجمع العام رئيسا له من بين الأعضاء الحاضرين.
قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين كما أن أسماء الغائبين والمعتذرين عن الحضور يشار إليهم في هذه الورقة.
الفصل14: سلطات الجمع العام
يبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الرابطة ومنها:
• انتخاب أعضاء المجلس الوطني .
• مناقشة التقريرين الأدبي و المالي والمصادقة عليهما .
• مناقشة حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الرابطة.
• مناقشة القانون الأساسي.
• انتخاب الرئيس بالتصويت العلني.
الفصل 15 : نصاب الجمع العام العادي
لكي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء المنخرطين في تاريخ الدعوة.
وإذا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمع عام ثاني خلال30 يوما، و ينعقد بمن حضر.
الفصل 16 : قرارات الجمع العام
لكي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخذ بأغلبية الأصوات.
و في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.
الفصل 17 : المكتب الـتنفيذي و مـهامـه
يتشكل المكتب التنفيذي مـن 13 عضو : الرئيس ونائبــه، الكاتب العام و نائبه ،أمين المال و نائبه،7 مستشاريـــن يتم انتخابهم من المجلس الوطني بالتصويت العلني.
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهرين عـلى الأقـل بدعـوة من الرئيس أو نائبه أو بدعوة من نصف أعضائه و تحدد الجهات الداعية للاجتماع جدول الأعمال .
وتحدد مهام المسؤوليات في المكتب كالتالي:
رئيس الرابطة: يسهر على تسيير الرابطة وفق القانون الأساسي، وتنفيذ ومتابعة قرارات الرابطة ، وتمثيلها أمام مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج المغرب، وعند غيابه ينوب عنه نائبه.
الكاتب العام: يسهر على تحرير وضبط مختلف مراسلات ودعوات الرابطة وإعداد مشروع جدول الأعمال، وإعداد التقرير الأدبي، وعند غيابه ينوب عنه نائبه.
أمين المال: يقوم بالسهر على تسيير الحسابات المالية للرابطة، وفتح الحساب البنكي للرابطة والتوقيع على الشيكات بمعية الرئيس، ويعد التقرير المالي. وعند غيابه ينوب عنه نائبه بتفويض كتابي.
المستشارون: يشرفون على عمل اللجان الوظيفية وإعداد الملاحظات والتوصيات المختلفة للمكتب.
و من مهام المكتب التنفيذي :
• تشكيل لجان وظيفية و متابعة أنشطتها .
• إعداد التقريرين الأدبي و المالي .
• الدعوة إلى الجمع العام العادي و تحديد جدول أعماله .
• إعداد القانون الداخلي للرابطة وعرضه على المجلس الوطني للمصادقة عليه.
• تنفيذ و متابعة توصيات و قرارات الجمع العام .
• البث في طلبات الانخراط أو الاستقالة .
• المكتب التنفيذي له صلاحية تمثيل الرابطة أمام مختلف الجهات و الحسم في قرارات الشراكة.
• الإشراف على هيكلة الفروع .
الفصل18: المجلس الوطني
ينتخب الجمع العام المجلس الوطني الذي يتكون من 31 عضو الذي ينتخب بدوره المكتب التنفيذي و يعقد المجلس الوطني لقاءه مرة كل سنة و يقدم مقترحات عمل للمكتب التنفيذي ، ويصادق على القانون الداخلي للرابطة ، كما يصادق على البرنامج السنوي و يعقد المجلس الوطني لقاءه الاستثنائي بدعـوة من المكتب التنفيذي أو نصف أعضاء المجلس الوطني .
الفصل19: تأسيس الفروع
للرابطة الحق في تأسيس فروع لها وفق القوانين الجاري بها العمل.
البـــاب الرابـــع : التــدابيــر المــاليــة
الفصل20: المداخيل
• واجبات الانخراط السنوية الدائمة للأعضاء .
• المساهمات الاستثنائية .
• الإعانات و الهبات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية والخصوصية.
• الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدون من أنشطة الرابطة .
الفصل 21 : رصد المداخيل
ترصد مداخيل الرابطة لما يلي:
• تهيئ مقر الرابطة .
• حفظ و صيانة المقر و التجهيزات .
• شراء التجهيزات و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الرابطة و تجهيزاتها .
• تسديد أجور مستخدمي الرابطة.
• تسديد مشتريات الرابطة في إطارها العادي و مصاريف الإدارة و التسيير .
الفصل 22 : الحساب البنكي ، توقيع الشيكات
يجب فتح حساب بنكي باسم الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين المال.
البــاب الخامس: تعديل القانون الأساسي و حل الرابطة
الفصل 23 : تعديل القانون الأساسي
يمكن تعديل القانون الأساسي من طرف الجمع العام.
الفصل 24: حل الرابطة
يمكن للجمع العام حل الرابطة بتوصية من المكتب التنفيذي و موافقة أربعة أخماس من الأعضاء المنخرطين و يتم تعيين مندوب أو أكثر للقيام بإجراءات توقيف حسابات الرابطة و نقل ما تبقى منها إلى جمعية لها أهداف مشابهة أ
و جمعية خيرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/yahya20FEV
 
القانون الأساسي لجمعية الرابطة المغربية للصـحافة الالــكـــترونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش
»  بـلاغ للرأي العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت
» أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش تقريرا مفصلا حول أحداث الشليحات
» بلاغ عن إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة ببعض السجون المغربية بتاريخ 1 مارس 2012
» حوار صحفي اجرته جريدة الباييس مع رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران اثر زيارته الى اسبانيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة شباب 20فبراير :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: